الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
169
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
فالقول بوجوب الخمس في الزيادة مشكل . المسألة الرابعة : هذا كله فيما لم يكن المقصود من العين الاتجار بها كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها وأمّا إذا كان المقصود الا تجاربها فهل يجب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة أم لا . أقول الظاهر وجوب الخمس في ارتفاع قيمتها لصدق حصول الفائدة بالاكتساب وطلب الفائدة . نعم كما أفاد المؤلف رحمه اللّه يجب الخمس فيما أمكن بيعها واخذ قيمتها بعد تمام السنة والّا لا تعدّ فائدة . * * * [ مسئلة 54 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 54 : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم بيعها غفلة أو طلبا للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج نعم لو لم بيعها عمدا بعد تمام السنة واستقرار وجوب الخمس ضمنه . ( 1 ) أقول للمسألة صورتان : الصورة الأولى : ما إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم